إدارة الإفتاء

باب شروط الصّلاة


باب شروط الصّلاة

 

* تعريف الشرط:
 
الشرط : ما تتوقّف عليه صحّة الشيء؛ عبادةً كان أو معاملةً أو عقداً.
 
وشروط الصّلاة تسعة:
 
3-1: الإسلامُ، والعقلُ، والتّمييزُ: فلا تصحّ الصّلاة من كافرٍ؛ لبطلان عمله، ولا مجنونٍ؛ لعدم تكليفه، ولا من طفلٍ؛ لمفهوم حديث: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاةِ لِسَبْعٍ» [رواه أحمد وأبو داود].
 
4- الطهارةُ من الحدثِ مع القدرةِ عليها: لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةً بِغَيْر طُهُورٍ» [رواه مسلم ].
 
5- دخولُ الوقتِ: لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء:78]. قال ابن عباس: «دُلُوكُهَا إِذَا فَاءَ الفَيْءُ». وحديث جبريل حين أمَّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس في يومين، ثم قال: «مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ» [رواه أحمد والنسائي والترمذي].
 
   -  فوقت الظُّهر: من الزَّوال إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، سوى ظلِّ الزوال.
 
   -  ثمّ يلي وقتَ الظهر الوقتُ المختارُ للعصر حتّى يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَيْه، سوى ظلِّ الزَّوالِ، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب.
 
   -  ثم يليه وقتُ المغرب حتّى يغيبَ الشفقُ الأحمرُ.
 
   -  ثم يليه الوقتُ المختارُ للعشاءِ إلى ثُلثِ الليلِ الأوّلِ، ثم هو وقتُ ضرورةٍ إلى طلوع الفجر.
 
   -  ثم يليه وقتُ الفجر إلى شروق الشمس.

 

* إدراكُ وقتِ الصَّلاةِ:
 
يُدرك الوقتُ بتكبيرة الإحرام؛ لحديث عائشة رضي الله عنهـا مرفوعاً: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا» [رواه مسلم]. والسجدة هنا: الركعة، والسجدة جزءٌ من الصّلاة؛ فدلّ على إدراكها بإدراك جزء منها.
 
ويحرمُ تأخير الصلاة عن وقت الجواز، ويجوز تأخيرُ فعلِها في الوقت مع العزم عليه؛ لأنّ جبريل صلّى بالنّبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت.
 
والصّلاةُ أوّلُ الوقتِ أفضلُ وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالهَاجِرَةِ، وَالعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةً، وَالمِغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالعِشَاءَ أَحْيَاناً يُؤَخِّرُهَا، وَأَحْيَاناً يُعَجِّلُ؛ كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَأُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوا - أَوْ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ» [متّفق عليه]؛ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدّي الصّلوات في أوّل أوقاتها.
 
* قضاءُ الصَّلواتِ الفائتةِ: يجب قضاءُ الصلاةِ الفائتةِ مرتّبةً فوراً؛ لما رُوي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عامَ الأحزابِ صلّى المغرب فلما فرغ قال: «هَلْ عَلِمَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنِّي صَلَّيْتُ العَصْرَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله؛ مَا صَلَّيْتَهَا . فَأَمَرَ المُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلاةَ فَصَلَّى العَصْرَ ثُمَّ أَعَادَ المَغْرِبَ». [رواه أحمد، وضعّفه الذهبي]، ولحديث: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» [متفق عليه].
 
ولا يصحُّ النَّفلُ المطلقُ قبل قضاء الصّلاة الفائتة؛ كما لا يصحّ صومُ نفلٍ ممّن عليه قضاء رمضان، ولا يصلِّي سننها لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق؛ إلّا إذا كانت الفائتةُ صلاةً واحدةً فلا بأس بقضاء سنتها؛ لأنّه صلى الله عليه وسلم لمّا فاته صلاة الفجر صلّى سنَّتها قبلها [رواه مسلم].
 
ويسقط الترتيب بالنسيان؛ لحديث: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» [رواه ابن ماجه، والحاكم وصحّحه، وضعّفه أحمد وغيره]، وبضيق الوقت يُقَدِّم الحاضرة؛ لأن فعلَها آكدُ.


 
6- سترُ العورةِ - مع القدرةِ - بشيءٍ لا يصفُ البشرةَ: لقوله تعالى: ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف:31]، وقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ» [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال التّرمذي: حديث حسن].

 
* حدودُ العورةِ: عورةُ الرّجلِ البالغِ عشرَ سنين،: ما بين السُّرَّة والرُّكْبةِ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً:« مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ» [رواه أحمد، والدارقطني].
 
وعورةُ ابنِ سبعٍ إلى عشرٍ: الفَرْجانِ؛ لقصوره عن ابن العشر، ولأنّه لا يمكن بلوغه.
 
والحرّةُ البالغةُ كلُّها عورةٌ في الصَّلاةِ إلّا وجهَها؛ لحديث: «المَرْأَةُ عَوْرَةٌ» [رواه الترمذي]. وقالت أمُّ سلمة: يَا رَسُولَ الله ! تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَانَ سَابِغاً يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْها» [رواه أبو داود، والصّواب أنّه موقوف من قول أمّ سلمة].
 
ويُشترط في الرّجلِ البالغِ سترُ أحدِ عاتقيْه في الصّلاة بشيءٍ من اللِّباس؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» [متفق عليه].
 
 
* الصّلاةُ فِي الثّوبِ المغصوبِ وثوبِ الحريرِ:
 
لا تصحّ الصّلاةُ في الثّوب المغصوب وثوب الحرير، ومن صلّى في واحد منهما عالماً ذاكراً لم تصحّ صلاتُه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» [متّفق عليه]. وإن كان ناسياً أو جاهلاً صحّت صلاتُه.
 
 
 
* ما يحرمُ من اللِّباس:
 
يحرمُ على الذُّكور لا الإناث لُبْس المنسوجِ، والمموّهِ بالذّهبِ أو الفضّةِ، ولُبس ما كلُّه أو غالبُه حرير؛ لحديث أبي موسى رضي الله عنه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ» [رواه الترمذيُّ، والنّسائي].
 
ويُباح ما خالطه حريرُ، وأُلْحِم -نُسِج- بغيره، أو كان الحريرُ وغيرُه متساويَيْن في الظهور؛ لقول ابن عباس: «إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثَّوْبِ المُصْمَتِ، أَمَّا العَلَمُ وسَدَا الثَّوْبِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» [رواه أبو داود].
 
7- اجتنابُ النَّجاسةِ لبَدَنِه وثوبِه وبقعتِه مع القدرة: لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر:4]، وقوله صلى الله عليه وسلم : «تَنَزَّهُوا مِنَ البَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ» [رواه الدارقطني]، وأمره صلى الله عليه وسلم بصبِّ ذَنُوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد. [متّفق عليه].
 
وإنْ صلّى في ثوبٍ طاهرٍ فمسَّ فراشاً أو ثوباً نجساً، أو حائطاً نجساً -دون أن يستند إليه-، أو صلّى على مكانٍ طاهرٍ وكان جانِبُ المكان متنجِّساً، أو سقطتْ عليه نجاسةٌ فزالت أو أزالها بسرعة: صحّت صلاتُه؛ لأنّه ليس بحاملٍ للنّجاسة، ولا مُصَلٍّ عليها، ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه: «بَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ؛ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاتَه قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. قَالَ:  إِنَّ جِبْريلَ أَتَانِي فَأَخْبَرْنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَراً» [رواه أبو داود].
 
وتبطل الصّلاة إن عجز عن إزالتها في الحال، أو نسيها ثم علم بها بعد الصّلاة؛ لأنّ اجتناب النجاسة شرط لصحّة الصلاة.

 
* المواضع المنهي عن الصّلاة فيها:
 
 أ- الأرضُ المغصوبةُ: لحُرْمة لُبْثِه فيها.
 
ب- المقبرةُ، والحمّامُ-محلُّ الاستحمام-: لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفرعاً: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ» [رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه].
 
ج- المَجْزَرةُ، والمَزْبَلةُ، وقارعةُ الطّريقِ: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: المَزْبَلَةُ، وَالمَجْزَرَةُ، وَالمَقْبَرَةُ، وَقَارِعَةُ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ الله» [رواه الترمذي، وابن ماجه، وضعّفه الترمذيُّ وغيرُه]، ولأنّها مظنّة النّجاسة؛ فأشبهت الحمّام والحشّ.
 
د- الحُشُّ (مكان قضاء الحاجة): لاحتمالِ النجاسة، ولأنّه لما منع الشرعُ من الكلام وذكر الله فيه كان منعُ الصلاة فيه أولى.
 
هـ- معاطنُ الإبلِ: لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه : «أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله ! أَنُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : أَنُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ : لا» [رواه مسلم].
 
و- سُطوحُ المواضعِ المنهيِّ عنها: لأنّها تتبعها في البيع ونحوه.
 
ولا تصحُّ صلاةُ الفريضة داخلَ الكعبةِ- والحِجْرُ منها-، ولا على ظهرِها؛ لأنّه يكونُ مستدبراً لبعضها.
 
وتصحُّ صلاةُ النَّذر فيها وعليها، وكذا صلاةُ النَّفل؛ بل تسنُّ؛ لأنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي البَيْتِ رَكْعَتَينِ [متفق عليه]، وأُلحق النّذرُ بالنَّفل.

 

8- استقبالُ القبلةِ مع القدرةِ: لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحََرَامِ﴾ [البقرة: 144]، وحديث: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ» [متّفق عليه].
 
فإنْ لم يجد المُصلّي من يخبره عن القِبلة بيقين صلّى بالاجتهاد؛ فإنْ أخطأَ فلا إعادةَ عليه؛ لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ القِبْلَةَ؛ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ حِيَالَهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ؛ فَنَزَلَ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ﴾ [البقرة: 115]» [رواه التّرمذيّ].
 
وإنْ أمكنه معاينةُُ الكعبةِ؛ فيجب عليه أن يستقبل في صلاته الكعبةَ بعينِها.
 
ويكفي البعيدَ إصابةُ الجهةِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» [رواه الترمذي، ابن ماجه وصحّحه التّرمذي].
 
9- النيّــةُ: ولا تسقطُ بحالٍ؛ لحديث عمر رضي الله عنه : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [متّفق عليه].
 
ومحلُّها: القلب.
 
وحقيقتُها: العزمُ على فعل الشيء.
 
وشرطُها: الإسلامُ، والعقلُ، والتّمييزُ؛ كسائر العبادات.
 
وزمنُها: أوّلُ العباداتِ أو قبلَها بيسير، والأفضلُ: قرنُها بالتّكبير؛ خروجاً من خلاف من شَرَط ذلك.

* تعيينُ الصَّلاةِ:
 
يُشترطُ مع نيّة الصّلاةِ تعيينُ ما يصلِّيه من ظهرٍ، أو عصرٍ، أو جمعةٍ، أو وترٍ، أو راتبةٍ؛ لتتميّز عن غيرها، وإلّا أجزأته نيّةُ الصّلاةِ إذا كانت نافلةً مطلقةً.
 
ولا يُشترطُ تعيينُ كونِ الصَّلاةِ حاضرةً، أو قضاءً، أو فرضاً؛ لأنّه إذا نوى ظهراً ونحوها عُلم أنّها فرضٌ.
 
* نيّةُ الإمامةِ، والائتمامِ، والمفارقةِ:
 
تُشترط نيّةُ الإمامةِ للإمامِ، ونيّةُ الائتمامِ للمأمومِ؛ لأنّ الجماعة يتعلق بها أحكامٌ خاصّة، وإنّما يتميّزُ المأمومُ من الإمامِ بالنيّة؛ فكانت شرطاً.
 
وتصحُّ نيّةُ المفارقةِ لكلٍّ من الإمامِ والمأمومِ لعُذر يبيحُ تركَ الجماعةِ-كمرضٍ أو تطويلٍ-؛ لقصّة معاذ رضي الله عنه حين أطال بالنّاس في صلاة العشاء؛ فانحرف رجلٌ فسلّم ثمّ صلّى وحده وانصرف.[متّفق عليه]. وقال الزهري -في إمام ينوبُه الدّمُ أو يرعفُ-: ينصرف وليقل: أتمُّوا صلاتَكم.
 
ويقرأُ المأمومُ لنفسِه إذا فارق إمامَه في حال القيام قبل قراءة الفاتحة، أو يُكْملُ على قراءة إمامِه، وبعد قراءة الفاتحة كلِّها: للمأموم الركوع في الحال؛ لأنّ قراءةَ الإمامِ قراءةٌ للمأمومِ.
 
* تغيير النيّة:
 
من أحرم بفرضٍ كالظهر، ثمّ قلبه نفلاً كراتبتها مثلاً: صحّ إن اتَّسع الوقتُ للنّفل والفرض، لكن يكره القلب لغير غرض صحيح؛ مثل: أن يحرم بالفرض منفرداً فتقام الجماعة؛ فيجعل صلاته نفلاً، ويُصلّي الفرض مع الجماعة.
 
وأمّا إذا لم يتّسع الوقتُ للفرضِ والنّفلِ وقلب النيّة: فإنّه لا يصحّ النّفلُ، ويبطل الفرضُ؛ لأنّه أفسد نيّته.

وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء